الحر العاملي

432

وسائل الشيعة ( آل البيت )

10 - باب حكم الكفيل إذا قال : ان لم احضره إلى كذا كان على كذا ، وإذا قال : على كذا إلى كذا ان لم أحضره ( 23988 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلا عليك ( 1 ) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ، فان قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 23989 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله ( 1 )

--> الباب 10 - فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 104 / 3 . ( 1 ) الكافي 5 : 104 / 3 . ( 1 ) في التهذيب : فعلى ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 210 / 493 . ( 2 ) التهذيب 6 : 209 / 488 . ( 1 ) لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعد لزوم نصا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول ، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي التي في ذكة المكفول ، وربما فهم ألهذا من قوله : ( الا ان يبدأ بالدراهم ) بان تكون اللام للعهد أي التي في دمة المكفول ، ووجهه بعض فقهائنا بأنه إذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيدا ، لأنه إذا لم يحضره لزمه لمان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا . ( منه قده ) .